الشيخ محمد إسحاق الفياض

421

منهاج الصالحين

( مسألة 1279 ) : في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبته منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير . ( مسألة 1280 ) : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار . ( مسألة 1281 ) : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث دينار . ( مسألة 1282 ) : في كسر ورك كلتا الرجلين معاً إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي كسره في إحداهما إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وإذا لم يجبرا وجبر على عثم وعيب ، ففيه الحكومة ، وفي صدع الورك أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينارا ، في رضّ أحدهما إذا عثم سدس دية النفس ، وفي نقل عظام أحدهما مائة وخمسة وسبعون ديناراً ، لكسرها مائة دينار ولنقل عظامه فقط خمسون ديناراً ، ولموضحته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي فكه ثلاثون ديناراً . ( مسألة 1283 ) : في كسر الفخذ في كلتا الرجلين إذا جبرت على غير عثم و